2007-04-10 • فتوى رقم 12732
هل صحيح أن على الرجل عدة مثل المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس على الرجل عدة، لأنها من خواص النساء، ولكن يمنع الرجل من الزواج في أحوال، فيشبه ذلك العدة في حقه،
من ذلك لوكان عنده أربع زوجات فطلق إحداهن، فإنه لا يستطيع الزواج من أخرى بعد ذلك حتى تمضي عدة المطلقة منه،
ومثل ذلك منعه من الزواج من أخت زوجته ما دامت زوجته عنده.
فأشبه ذلك أنه معتد، وليس ذلك بعدة، لأنه لا يمنع من التزين والخروج من البيت في أثناء تلك المدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.