2006-01-12 • فتوى رقم 1274
السلام عليكم.
هل يمكن شرح تفصيلي عن زكاة الشركات، وكيف تتم بالنسبة للشركات التي لا يوجد لديها ربح أو بضائع يتم شراؤها، بسبب أن نوع التجارة التي أتاجر بها عن خدمات إنترنت، ولا يوجد سلع نشتريها ونبيعها.
و شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تلزم الزكاة هذه الشركة إلا بمقدار ما يوجد لديها من عملات، و بضائع اشتريت بقصد البيع، يحسب ذلك في نهاية كل عام هجري، فإذا أتم نصابا زكي، وإلا فلا زكات فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.