2007-04-11 • فتوى رقم 12755
مات جدي وترك زوجة و 4 أبناء و 5 بنات، وتتمثل التركة في مبلغ من المال وبيت ذو ثلاث طبقات مشغول من طرف الأبناء الأربعة والزوجة مع الإشارة إلى أن الميت أوصى بعدم بيع البيت، هل قسمة المبلغ المالي بالتساوي يعتبر حلا شرعيا أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا توفي جدك هذا ولم يكن له ورثة غير من ذكرت، فتقسم التركة بعد إخراج الديون والوصايا منها إن وجد شيء من ذلك، فيكون للزوجة الثمن فرضا، وللأبناء ذكوراً وإناثاً باقي المال تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين.
وإذا رضي الورثة عن طيب نفس منهم بقسمة المال بالتساوي وكانوا عاقلين بالغين فلا مانع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.