2007-04-03 • فتوى رقم 12757
بالنسبة لكفارة اليمين؛ إذا كانت الكفارة صيام ثلاثة أيام، هل يجوز صيامها ثلاثة أيام متفرقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي كفارة اليمين يجب صيام ثلاثة أيام متتابعات عند جمهور الفقهاء، وأجاز البعض التفريق بينها، والأول أحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.