2007-04-03 • فتوى رقم 12768
بسم الله، والحمد لله
شخص يحمل اسمين، اسم ينادى به، واسم موثق في الوثائق الرسمية، وعند عقد قرانه على زوجته تم عقد قرانه باسمه المنادى به، وليس باسمه الموثق في الوثائق الرسمية، علماً أنه متزوج بها منذ أكثر من عامين، ما حكم الشرع في هذا الزواج؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عقد الزوج قد استوفى شروطه من إيجاب وقبول وشهود وموافقة الولي فالعقد صحيح، ولا داعي للتشكك فيه، وعندما يسجل رسميا يسجل معه اسماه الرسمي والمشهور لزوال اللبس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.