2007-04-11 • فتوى رقم 12771
السلام عليكم
زوجي مسلم وله ولد من زوجة غير مسلمه، وهذا الولد في أغلب الظن أنه يتبع دين أمه أو لا يدين بأي دين، السؤال هل يرث هذا الولد من أبيه شيئاً رغم اختلاف الديانات؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات الأب وابنه على غير دين الإسلام ولم يسلم فلا يرثه؛ لأن من موانع الإرث شرعا اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث غير المسلم من المسلم، ولا يرث المسلم من غير المسلم، سواء كان زوجا أو أماً أو أباً أو غيره، وعليه فلا ميراث لابنه غير المسلم منه، وذلك محل اتفاق المسلمين من غير خلاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.