2007-04-12 • فتوى رقم 12792
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي في المواريث:
أنا أم لأربع بنات وزوجي يضع ماله في البنك باسمي، ولكن هو الذي يستفيد من الأرباح، في حال وفاة الزوج يكون هذا المال ملكا لي أو ما هي الطريقة الشرعية لتوزيعه، مع العلم أنه له أم وأخوات إناث فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وهبك المال المودع في البنك وجعله لك في حياته، فهو لك وحدك، وإذا وضعه باسمك صورة فقط فهو له، وهو تركة عنه، وعندها بعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللزوجة الثمن فرضا، وللبنات الأربع الثلثان فرضا، وللأم السدس فرضا، وللأخوات باقي المال تعصيبا.
وعليكم جميعا سحب المال من البنك فورا إن كان بنكا ربويا تخلصا من الحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.