2007-04-10 • فتوى رقم 12834
هل يزكى عن الأرض للتجارة بعد بيعها عن الأعوام السابقة بالسعر الحالي عند البيع، مع العلم أن السعر متغير من عام لآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنك اشتريت الأرض بقصد الاستثمار (التحارة والبيع)، فهي من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2.5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتهاأهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذ المتوسط من ذلك.
أما إذا كنت اشتريتها للبناء عليها مثلا أو لأي شيء آخر غير التجارة، فلا زكاة فيها حتى تبيعها فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا بعتها ضممت ثمنها إلى باقي أموالك التجارية، وزكيتها معها في حولها، وإذا لم يكن عندك أموال تجارية غيرها، فتبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعندك نصاب زكوي زكيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.