2007-04-10 • فتوى رقم 12835
هل لزكاة عروض التجارة والأسهم نصاب معين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنصاب في المال التجاري والنقدي وفيه الأسهم هو ما قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا ملكت مالا تجاريا أو نقديا بهذه القيمة ثم حال عليه حول قمري كامل، وجبت عليك زكاته بنسبة 2,5% .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.