2007-04-03 • فتوى رقم 12837
هل يجوز للزوجين الجماع وهما عاريين تماماً أمام بعضهما (دون أن يراهما أحد طبعاً)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن يتعرى كل من الزوجين للأخر ما دام لا ينظر إليهما أحد غيرهما، ولكن ذلك خلاف الأولى، على أن يكون الجماع للزوجة في القبل، وفي غير وقت الحيض والنفاس والإحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.