2007-04-03 • فتوى رقم 12842
هل يجوز التيمم بدل الوضوء عند الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر في حالة الجنابة لعدم قدرتي على استعمال الماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم تأدية الصلاة قبل الغسل من الجنابة بالماء مع التمكن منه، فضلاً عن عدم قبولها منه، ولا عذر في عدم تأديتها لهذا السبب في ضمن المدن والقرى، ولا يصح التيمم ما دام الماء موجودا ولو خرج الوقت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.