2006-01-13 • فتوى رقم 1286
بسم الله الرحمن الرحيم:
إلى موقع شبكة الفتاوى الشرعية:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يا شيخنا العزيز، أولا أهنئك على هذا الموقع الرائع، وأسأل الله أن يوفقك في هذا العمل الرائع.
عندي سؤال:
مشروعية بدل الحج من الكتاب والسنة والإجماع، بأي دليلٍ شرعيٍ يجوز بدل الحج؟
و شكراً لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المعنى من بدل الحج غير مفهوم، فإن كان قصدك أن تدفع لرجلٍ مالاً لكي يحج عنك فهذا يجوز بشرط أن تكون غير قادرٍ على الحج بنفسك، فإن كنت قادراً تعين عليك الحج بنفسك، ولا يصح بالإنابة عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.