2007-04-14 • فتوى رقم 12896
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, شاب عزب يسكن مع اسرته المتواضعة وله اخت معاقة ذهنيا وجسديا منذ طفولتها وهي الان تبلغ 37سنة, هل يجوز له ان يخصص لها شيئا من زكاة ماله ويتصرف فيه هو لصالحها على مدار السنة كان يشتري لها حفاظات او البسة وأفرشة او ادوية خاصة بها او حتى الماكولات الرطبة فهي لا تمضغ ولا تتكلم ولا تقوم ولا تمشى , وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت هذ الأخت فقيرة لا مال لها، فلا مانع من دفع زكاتك إلى أختك، ولا مانع من أن نفقهاعليها حسب حاجاتها دون أن تثمرها خشية هلاكها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.