2007-04-14 • فتوى رقم 12903
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية والاحترام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو:
إذا قام الابن باستصحاب الأب بنزهة أو للحج أو للزيارة إلى بلد ثاني وفي الطريق انقلبت السيارة أو تعرضوا إلى حادث ما أو انفجر الإطار للعجلة من السيارة وانقلبت، وبعد ذلك توفي الأب نتيجة هذه الحادثة، هل يحرم الابن الذي اصطحب والده بالسيارة لغرض الحج أو العمرة أو الزيارة أو النزهة من الميراث هو وأولاده؟
أفتونا أفادكم الله حيث أن العلماء قالوا نعم يحرم هذا الابن، لماذا وفي أي شرع أو أي قانون أو أي عرف وهو ولد صالح غير عاق بار بوالده وكان يقوم بنية صادقة لله تعالى إلى ما تم ذكره؟
مع الشكر والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في المسألة اختلاف كبير بين الفقهاء، فالشافعية والحنبلية يمنعون القاتل من الإرث مطلقا، سواء عمدا أو خطأ، وسواء بالمباشرة أو بالتسبب، والحنفية يمنعون القاتل من الإرث إذا كان مباشرا عمدا كان أو خطأ، أما المتسبب وهو حال مسألتكم فلا يمنعونه من الإرث، والمالكية يمنعون من الإرث القاتل العمد فقط، وعليه فيجوز للمستفتي هنا الإرث من والده المتوفى بسببه في المذهبين الحنفي والمالكي، وهو ما عليه أكثر قوانبن الأحوال الشخصية العربية دون المذهبين الشافعي والحنبلي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.