2007-04-16 • فتوى رقم 12930
أنا امرأة عاملة وأساهم مع زوجي في طلبات المنزل وتأمين مبلغ من المال للاستناد عليه عند اللزوم، فهل ينبغي أن أزكي عن مالي حتى لو كان زوجي يزكي؟ ولو كان نعم، ما النسبة التي يجب التزكية بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى كل منكما أن يزكي عن ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، لأن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة به عن ذمة الآخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.