2007-04-16 • فتوى رقم 12953
كنت أعمل بالسعودية منذ فترة، ثم سافرت إلى مصر للزواج، وكان معي مبلغ عشرة آلاف ريال، ولكني لم أزك عنها ظناً مني أن المال المدخر للزواج لا زكاة عليه، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليك الزكاة في هذا المال المدخر بأن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% إن بلغ النصاب وحال عليه الحول قبل صرفه، وإلا فلا يجب.
والنصاب: هو /85/ غراما من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.