2007-04-16 • فتوى رقم 12963
إذا قام الرجل بمضاجعة المرأة من الخلف، هل هذا لواط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللواط هو جماع الرجل الرجل الآخر في دبره، وهو محرم بإجماع المسلمين.
وأما جماع الرجل زوجته في دبرها فحرام باتفاق الفقهاء، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:(مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا،أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الترمذي وغيره، ولكنه ليس لواطا، ومن تورط فيه فعليه التوبة وعدم العود لمثله، والإكثار من الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.