2007-04-16 • فتوى رقم 12972
استخدمت فوائد بنوك ربوية وأريد أن أكفر عن ذنبي وأدفع ما يعادلها للفقراء، هل يجوز أفعل ذلك بالتقسيط المريح أم دفعة واحدة، علماً أن المبلغ يعادل 200 دولار فقط وأنا لا أعمل بل آخذ مصروفي الشخصي من والدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين بأسرع وقت ممكن على حسب قدرتك، وليس هذا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.