2007-04-06 • فتوى رقم 12994
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ما حكم استخدام فوائد صندوق التوفير في تسديد فاتورة الغاز والكهرباء، وكذا الضرائب؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضع في صندوق التوفير ممنوع شرعا؛ لأن فيه فائدة ربوية، وهو ربا محرم.
والواجب التخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها للفقراء المساكين، لا طمعاً في الثواب، وإنما تخلصاً من هذا المال الحرام، مع سحب المال من هذا الصندوق، والتوبة.
ولا يجوز دفع الفواتير أو الضرائب المترتبة على المرء من هذه الفوائد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.