2007-04-16 • فتوى رقم 12998
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل تجب الزكاة على مال أدّخر من أجل بناء منزل، مع العلم أن لا أملك منزلا وأسكن في الكراء؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا المال إن حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقته منه أثناء العام لا زكاة فيه.
والنصاب هو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/، ومقدار الزكاة الواجبة هو 2,5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.