2006-01-13 • فتوى رقم 1302
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كل عام وأنتم بخيرٍ:
هل يجوز للنساء إزالة الحواجب؟ علما بأنه لا أحد يراها إلا زوجها، وعلما بأن كثيراً من النساء اللواتي يضعن النقاب تتم إزالة حواجبهن.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إزالة الحواجب للنساء أو الرجال لأي سبب كان، لأنه نمص، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وشدد في النهي عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.