2007-04-06 • فتوى رقم 13023
السلام عليكم
ما حكم الشرط الجزائي في العقد؟
مثال: إذا نكل المشتري عن الصفقة فهو ملزم بخسارة الدفعة الأولى (العربون).
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما ذكرت من مثال يسمى بيع العربون، وجمهور الفقهاء على وجوب رده للمشتري إذا لم يتم البيع، وبعض الفقهاء وهم الحنبلية قالوا: إذا شرط البائع على المشتري استبقاء العربون له إذا لم يكمل المشتري البيع فهو للبائع، وإذا لم يشرط فيرده للمشتري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.