2007-04-06 • فتوى رقم 13042
قرأت فتوى لأحد المشايخ الكبار من أهل السنة، يجيز فيها الزواج بنية الطلاق من غير إبلاغ الزوجة، وعدم كتابته في العقد، وبهذا تصبح نية الطلاق مبيتة، وقد أجازه الشيخ للطلاب الذين يسافرون للخارج، فما حكم الشرع في ذلك؛ حيث أرى فيه تدليسا، وما رأيكم فيه؟
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دامت المدة لم تحدد في عقد الزوج فهو زواج صحيح مع الكراهة إذا استوفى شروطه، ذلك أن الزواج بنية الطلاق يستمر حكما إذا لم يطلق الزوج، وربما يستمر مدى الحياة، ثم إن كل زوجة تعلم أن لزوجها أن يطلقها في أي وقت دون نية مسبقة، فلا قيمة لهذه النية المسبقة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.