2007-04-19 • فتوى رقم 13054
ما حكم الصلاة لمن يحتبس البول لقذارة المكان المتاح الوضوء فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الحاقن (وهو المدافع للبول) مكروهة؛ لأن ذلك يخلّ بالخشوع، ولذلك يستحبّ له أن يفرغ نفسه من ذلك قبل دخول الصّلاة، ثم يتوضأ من جديد وإن فاتته الجماعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.