2007-04-19 • فتوى رقم 13077
هل عقد الزواج شرط لصحة الزواج، إذا تمت الخطبة والقبول وموافقة الوالدين، ودفع المهر والإشهار، أم هو مجرد وثيقة فرضتها القوانين المدنية نظراً لتعقد العلاقات الاجتماعية الحالية؟
وهل كان العقد معمولاً به عند ظهور الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء.
والزواج المستوفي لشروطه غير المسجل رسمياً لدى السلطات الرسمية في الدولة صحيح، وهو ما يطلق عليه "الزواج العرفي"، لأن التسجيل ليس شرطاً في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، ولكنه غير مستحسن لكثرة مشكلاته، ولما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
ولا وجود للزواج قبل الإيجاب والقبول باتفاق الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.