2007-04-19 • فتوى رقم 13079
هل يجوز للزوجة المطلقة البقاء في بيت زوجها إلى حين صدور حكم الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمكان إقامة الزوجة والمعتدة من الطلاق الرجعي أو البائن هو بيت الزوجية ما دام ذلك ميسراً، فإن كان الطلاق قد وقع شرعاً من الزوج على الزوجة فيكون نافذاً من حين الطلاق، أما إن كان التطليق عن طريق المحكمة فلا يقع الطلاق إلا بصدور الحكم به واكتسابه الدرجة القطعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.