2007-04-06 • فتوى رقم 13089
أم توفيت، وتركت ثلاث بنات، وثلاثة أحفاد لأولادها المتوفين، وهما ولدان، فكيف توزع التركة، ولها خمس إخوة وأخوات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة غير هؤلاء الورثة، فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة-إن وجد من ذلك شيء- يكون للبنات الثلثان فرضا، يقسمان بينهن بالسوية، والباقي لأولاد الأبناء المتوفين، إن كانوا كلهم ذكورا أو ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كن إناثا فقط فليس لهن شيء من التركة، ويكون الثلث الباقي للإخوة والأخوات الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، إذا كانوا أشقاء أو لأب، وإن كانو لأم فالثلث الباقي يرد على البنات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.