2007-04-19 • فتوى رقم 13105
بسم الله الرحمن الرحيم
1- هل يجوز للمرأة أن تؤم مجموعة من النساء في صلاة التراويح مثلاً؟
وكيف يكون ذلك؛ هل يجب علي إحداهن أن تقول الإقامة، وإن كان ذلك فهل تكون جهراً؟
وهل طريقة صلاتها تماماً مثل الرجل، كوضع اليدين على الصدر مثلا؟
وهل يجوز لإحداهن في صلاة الجماعة أن تصحح للتي تؤمهم في حالة الخطأ؟
2- ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة المكتوبة وفي النافلة؟
3- ما معنى ما ورد في الحديث عند التسليم للخروج من الصلاة على من بجانك، وكيف يكون ذلك؟
أرجو من فضلكم أن تكون الإجابة على المذهب المالكي، مع الإشارة إلى المذاهب الأخرى إن أمكن.
وجزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- لا يجوز عند المالكيّة إمامة المرأة مطلقاً، ولو لمثلها في فرضٍ أو نفل.
أما جمهور الفقهاء (وهم الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة) فأجازوا إمامة المرأة للنّساء، لكن كره الحنفيّة إمامتها لهنّ؛ لأنّها لا تخلو عن نقصٍ واجبٍ أو مندوبٍ، فإنّه يكره لهنّ الأذان والإقامة، ويكره تقدّم المرأة الإمام عليهنّ، فإذا صلّى النّساء صلاة الجماعة بإمامة امرأةٍ وقفت المرأة الإمام وسطهنّ، وتجهر بالصلاة الجهرية دون جهر الرجل.
2- دعاء الاستفتاح يقرأ في أول كل صلاة، في الفرض والنافلة، بعد التحريمة وقبل البدء بالقراءة، وهو سنة وليس فرضا ولا واجبا عند جمهور الفقهاء، أما المالكية فيرون قراءته قبل البدء بالصلاة وتكبيرة الإحرام، ويكره عندهم الفصل بين التّكبير والقراءة بدعاءٍ، سواءٌ أكان دعاء الاستفتاح أو غيره.
3- التّسليم للخروج من الصلاة يكون بقول المصلي: «السّلام عليكم ورحمة اللّه» يميناً وشمالاً ملتفتاً في الأولى حتّى يرى خدّه الأيمن، وفي الثّانية حتّى يرى خدّه الأيسر، ناوياً السّلام عمّن عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وصالح الجنّ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.