2007-04-20 • فتوى رقم 13111
السلام عليكم
زوجتي تستعمل آلة لمنع الحمل، مما ينجر عنه طول مدة الحيض لأكثر من عشرة أيام، فهل يمكنني مباشرة زوجتي أثناء مدة الحيض، بمعنى التمتع ببقية بدنها فيما عدا القبل والدبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، سواء كان أسود أو أصفر أو أخضر أو بنيا أو... إذا استمر أكثر من أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، ولا يحل لزوجها جماعها أثناء ذلك.
أما إن زاد على العشرة أيام منذ بداية الدورة فالزائد على العادة هو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسل المستحاضة، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤها أو خرج منها الدم، ويحل للزوج حال الاستحاضة جماع زوجته، وفي كل الأحوال للزوج أن يستمتع بزوجته في ايام الحيض بغير الجماع عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.