2007-04-20 • فتوى رقم 13120
يرفض أبي الموافقة على زواجي من فتاة زميلة فى العمل، وبها الصفات التى ارضاها كزوجة، ومتكافئة لي فى كل الجوانب، ويرفض أبي بسبب أنها أكبر بثلاث سنوات، مع أني لا أرى في ذلك مانع، ولكنه رافض ذلك خوفاً من الناس، وحاولت إقناعه وتصعدت الأمور إلى حلفانه على أمي بالطلاق إذا تم هذا الموضوع.
فهل تمسكي وإصراري على الزواج بالفتاة فيه ذنب عقوق الوالدين؟
وما حكم حلفانه بالطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك بأن تحاول إقناع والدك بهذه الفتاة بأسلوب لطيف وبكل احترام، فإن رضي بذلك تكون قد فزت بالأمرين معا بالفتاة وبرضا والدك.
وإلا فالأفضل لك البحث عن فتاة أخرى ترضي بها الله عز وجل ووالدك ونفسك، وتعتذر للأولى وأهلها بعدم موافقة والدك عليها.
وفقنا الله وإياكم لكل خير.
ثم إن قول والدك هو طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المحلوف عليه الشرط المعلق عليه تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بالمخالفة لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والراجح عندي الأول.
واليمين بالطلاق لا يقبل الرجوع عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.