2007-04-20 • فتوى رقم 13142
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تصلي جهرا في الصلوات الجهرية وهي لوحدها، إذا كان الجواب بنعم ولم تكن تفعل لعدم تأكدها من ذلك، هل عليها إثم؟
جزاكم الله خيراً كثيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في الجهر للمرأة في الصلاة:
فذهب أكثر الشّافعيّة والحنابلة في قول إلى أنّ المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة في الصلوات الجهرية دون جهر الرجال، وإن صلّت بحضرة أجنبيّ أسرّت.
ويرى المالكيّة كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصّلاة، وصرّحوا بأنّه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علوّ صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط.
ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفيّة -وهو وجه عند الشّافعيّة، وقول آخر عند الحنابلة- أنّ المرأة تسرّ مطلقاً، قال ابن الهمام: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصّلاة فسدت كان متّجها. وهذا هو أحد الوجهين عند الشّافعيّة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.