2007-04-23 • فتوى رقم 13172
توفيت أم لذكور وإناث بعد وفاة والدهم، تأخر توزيع الميراث، وتوفي من بعدها أحد أبنائها الذكور، وله أولاد وبنات، ولكنهم من أم أجنبية مسيحية، وهم يتبعون أمهم في ذلك، وليس فيهم من الإسلام سوى ما يكتب في الأوراق الرسمية، كما أنهم يعيشون في الخارج؛ فهل لهم حق في ميراث جدتهم؟
وهل يرث الأحفاد حق أبيهم في الميراث، حتى بعد وفاة والدهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرث الميت حين وفاته كل من كان حياً من الورثة، فالابن الذي كان حياً عند وفاة والده يرث منها نصيبه، ولو تأخر توزيع الميراث إلى زمن.
وبعد موت الابن يرثه من كان حياً مسلماً من ورثته، ويدخل في ميراثه ما ورثه من أمه إضافة إلى سائر أمواله.
ويرث الابن المتوفى أولاده إن كانوا مسلمين، وإن كانوا عاصين غير ملتزمين بأحكام الشرع، أما إن كانوا كفاراً فلا يرثون من أبيهم المسلم؛ لأن اختلاف الدين مانع من الإرث، وكذلك الزوجة المسيحية لا ترث من زوجها المسلم، ولا يرث هو منهاإذا ماتت وهو حي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.