2007-04-21 • فتوى رقم 13181
السلام عليكم
يقتطع من راتبنا سنويّا مبلغ من المال بعنوان "تبرّع لفائدة صندوق الوطني للتضامن" والذي يعنى -كما يعلن- ببناء منازل وما يحتاجه الفقراء المعوزون، فهل يجوز أن أنوي أنّ هذا المبلغ من الزكاة، وأن أطرحه من المبلغ الذي علي من الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز اعتبار هذا المبلغ من الزكاة إن كان يعطى للفقراء والمحتاجين من المسلمين، ويملك لهم، وقد نويت ذلك عند الاقتطاع، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.