2006-01-14 • فتوى رقم 1319
بسم الله الرحمن الرحيم:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته:
السؤال هو: إذا كان للمرأة عطرٌ، وأرادت أن تستخدمه، هل حرامٌ عليها أم حلالٌ؟ وأريد دليلاً على حرمتها أو حلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تعطر المرأة في بيتها جائز إذا لم يشمه منها أجنبي عنها من الرجال، أما في الشارع فلا يجوز لها التطيب فيه خشية أن يشمه الرجال منها، وهو ممنوع شرعا، لما فيه من الفتنة، فإذا تعطرت المرأة وخرجت للشارع لعنتها الملائكة حتى تعود، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً) رواه الترمذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.