2007-04-23 • فتوى رقم 13197
ما حكم الشرع في نصيب الأم من راتب ابنها المتوفي، علماً بأنه متزوج، وله أولاد؟
ولكم الأجر والثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المقصود براتبه حال الحياة فهو من جملة التركة، ويدخل فيها، وترث الأم نصيبها الشرعي منها.
أما إن كنت تقصد حصتها من الراتب التقاعدي، فهذا مرجعه إلى نظام الدولة0 أو المؤسسة التي كان يعمل فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.