2007-04-23 • فتوى رقم 13198
لدى زوجي أخ متعسر ماديا، ومتزوج مرتين، وبيته الأول منقطع عن الصرف عليهم، وهم فى حاجة مادية، حيث هناك أولاد لهم الكثير من المطالب؛ هل يجوز أن يعطيهم زوجي من زكاة ماله، أو يعطى لأخيه ليسد ديونه أيضا من زكاة ماله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجك دفع زكاة ماله لأخيه ما دام مديناً وفقيراً محتاجاً، وكذلك له أن يدفها لأولاد أخيه الفقراء المحتاجين، ويؤجر على ذلك، ويعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.