2007-04-23 • فتوى رقم 13222
السلام عليكم
اشتريت سيارة لئأجرها واستفيد من دخلها، ولم أستطع أن أعمل بها، يعد عام بعتها، وفي نفس الأسبوع عملت منزلا بقمتها (16 ألف $)، هل علي زكاة في سعر السيارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على السيارة التي تملكها، وإنما الزكاة تجب على ما تجنيه منها إن بلغ النصاب وكان زائداً عن حوائجك الأصلية وحال عليه الحول، بنسبة 2.5%، وبما أنك بعتها واشتريت بثمنها منزلاً للسكن فلا زكاة عليك الآن في ثمنها أيضاً.
أما إن اشتريت المنزل للتجارة فيجب عليك زكاته كبقية عروض التجارة، بنسبة 2.5% إن حال الحول عليه وكانت قيمته بالغة للنصاب، وإن اشتريت المنزل لا للتجارة وإنما لتأجيره فيجب عليك الزكاة على ما تجنيه منه إن بلغ النصاب وكان زائداً عن حوائجك الأصلية وحال عليه الحول، بنسبة 2.5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.