2007-04-25 • فتوى رقم 13223
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الرجاء من فضيلتكم الرد على في هذه الفتوى؛ لأني أحتاج إليها جداً جداً.
وأنا أسأل فضيلتكم عن تحويل عقارات الوالد (هو على قيد الحياة، ولكننا لا نعرف مدى أهليته فى هذا التصرف) إلى أموال سائلة للاستعانه منها ببعض المال يوزع على أبنائه، وذلك لسداد ديون عليهم، وكذلك لتوظيف باقى الأموال في أي مشروع يقوم بالصرف على الوالد، وللوالد زوجة وثلاث ذكور وبنتان، وله ابنه متوفية ولديها ولدان، ومن ضمن هذه العقارات منزل مكتوب باسم الأولاد الذكور، كان عبارة عن دور أرضى ودور أول علوي، وباقى الأبناء قاموا بتعلية العقار بثلاث شقق، وسكنوا فيهم، وكذلك الدور الأرضى عبارة عن محل تجاري يستعمله أحد الأبناء في تجاراته، ويدفع للوالد مبلغاً كل شهر، كأنه قيمة إيجارية تساعد الوالد على قضاء حاجاته، وهو يطلب تعويضاً من بيع العقار نظير أن يخلى هذا المكان.
رجاء من فضيلتكم بيان ما إن كان هذا التصرف سليم أم غير شرعي؟
وكيف توزع قيمه هذا العقار، وكيف نحسب لكل أخ قيمة المباني اللتي صرفوها؟
وهل لهم الحق في أخذ تعويض أكتر من ثمن المباني نظير ارتفاع أسعار العقارات، وكذلك كم نحسب قيمة التعويض الذي طلبه الأخ اللذي يستعمل المحل فى تجارته، وهو كان يطالب بنصف تمن المحل لوحده، بزعم أن العقار يساوى مبلغ مليون وربع، وقيمة الدور الأرضي لوحده كمكان تجاري يساوى ستمائة ألف.
بالله عليكم: أفيدوني حتى لا نخترق حدود الله، وحتى يهدأ الإخوة اللذين يحتاجون إلى المال لسداد ديونهم.
استحلفكم بالله عدم تجاهل رسالتي، وأسأل الله لي ولكم الدعاء بفك الكرب.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تركة مع حياة الوالد، وله كامل التصرف بأمواله على أولاده أو غيرهم كما يرى من المصلحة، ما دام صحيحا عاقلا رشيدا، وبعد وفاته تقسم تركته، وهي أمواله التي لم يهبها لأحد في حياته، بعد إخراج الديون منها والوصايا إن وجد شيء من ذلك، تقسم على الورثة الأحياء فقط، ولا حصة فيها لمن مات قبله من أولاده، وأما أولاد البنت الذين ماتت أمهم قبل جدهم فليس لهم حصة من تركة جدهم في الإرث في الشريعة الإسلامية، ولكن إذا أوصى لهم جدهم بشيء يأخذون ما أوصى لهم به.
ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم حصة تسمى "الوصية الواجبة" وليس إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون، وأشير على أولاد الابن والبنت ألا يأخذوا هذه الحصة إلا إذا سامحهم بها الورثة من قلبهم.
وأما تسجيل البيت باسم الأولاد الذكور، فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أو أحدهم بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وعليه المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته، أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
وأما الذي يشغل الشقة أو المحل، ففي حياة والده لا يسأل، وبعد وفاة والده، إذا رضي الأخوة بذلك فجائز، وإذا لم يرضوا بذلك فعليه إخلاؤها، وعلى الأخوة أن ييسروا الأمور فيما بينهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.