2007-04-25 • فتوى رقم 13227
يعمل زوجي بالخارج، ويبعث لي بمبلغ تقريباً كل شهرين او ثلاثة، وأضعه أنا في البنك؛ كيف أخرج الزكاة عنه، علماً بأن المبلغ الكلي قد بلغ النصاب؟
وهل أخرجه بتاريخ إيداعه، أم بتاريخ حصول زوجي عليه مع تعذر معرفته، أم يتاريخ وصوله إلي؟
وهل أدفعه مرة واحدة، أم عن كل مبلغ مقداره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان بإمكانك إيداع أموال زوجك في بنك إسلامي أو أي مكان للحفظ غير ربوي فلا يجوز لك إيداعها في بنك ربوي.
وإذا لم يتيسر لك إيداعها إلا في بنك ربوي للحفظ فلك ذلك في حساب جار بدون فوائد، بقصد الحفظ لا الاستثمار، ولا يجوز لك قبض فوائدها، فإذا قبضتها فاصرفيها للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة فورا، ويحرم الاستفادة منها بشيء لحرمة الربا.
أما بالنسبة لكيفية إخراج الزكاة فيجب على زوجك أن يخرج الزكاة عن ماله المودع وغيره بعد مرور عام على امتلاكه له من تاريخ بلوغه النصاب، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة، وهكذا في نهاية كل حول ما دام المال بالغاً للنصاب.
على إن الزكاة عبادة لا تقبل من غير نية المزكي صاحب المال، ولذلك فليس لك أن تخرجي زكاة مال زوجك دون أن يوكلك في ذلك، فإذا وكلك في ذلك فلا مانع من أن تخرجي الزكاة عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.