2007-04-23 • فتوى رقم 13228
لدى زوجي مبلغ في البنك، وهو بالغ للنصاب؛ هل يجوز أن أدفع زكاته من راتبه الشهري، أم يشترط أن أسحبه من البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك ربوياً فعليه أن يسارع بسحبه منه لحرمة استثمار المال بالربا، وعليه التخلص من الفائدة الربوية إن قبضها بدفعها للفقراء، كفارة للخطأ الذي وقع فيه، مع التوبة وعدم العود لذلك في المستقبل، وإن كان بنكاً إسلامياً فلا مانع من استثمار المال فيه.
ثم إن الزكاة عبادة لا تقبل من غير نية المزكي صاحب المال، ولذلك فليس لك أن تخرجي زكاة مال زوجك دون أن يوكلك في ذلك، فإذا وكلك في ذلك فلا مانع من أن تخرجي الزكاة من راتبه أو من أي مال آخر له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.