2007-04-07 • فتوى رقم 13231
هل يجوز أن أخرج زكاة مال زوجي دون أن أخبره، حيث إن المال معي، وهو يعمل فى الخارج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة عبادة لا تقبل من غير نية المزكي صاحب المال، ولذلك فليس لك أن تخرجي زكاة مال زوجك دون أن يوكلك في ذلك.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.