2007-04-07 • فتوى رقم 13242
تقسيم تركة أم بين ثلاث بنات، وثلاث أحفاد ذكور، أبائهم توفوا وهما ولدان، والأم لها خمس إخوة ذكور وبنات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة غير هؤلاء الورثة، فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة-إن وجد من ذلك شيء- يكون للبنات الثلثان فرضا يقسمان بينهن بالسوية، والباقي لأولاد الأبناء المتوفين تعصيبا، والإخوة والأخوات محجوبون بالأحفاد الذكور، ولبس لهم نصيب من التركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.