2007-04-25 • فتوى رقم 13246
السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم التأخر في الغسل بعد انقطاع العادة الشهرية؟
وما الذي باستطاعتي كي أتيقن كليا من أنه وجب علي الغسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تأخير الغسل بعد انتهاء العادة الشهرية بشرط أن تتأكدي من عدم إضاعة أي وقتٍ من أوقات الصلاة.
وتنتهي العادة الشهرية عند المرأة بإحدى إشارتين: الأولى أن تجد المادة البيضاء التي لا تجدها إلا المرأة الطاهرة من الحيض، فإنها علامة انتهاء الحيض، وهي مادة لزجة بيضاء. أو انقطاع الدم وعدم عودته، وهذا إذا انقطع قبل تمام عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وقبل تمام خمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فإذا استمر أكثر من ذلك كان الزائد عن هذه المدة استحاضة وليس حيضا، والمستحاضة طاهرة من الجنابة، وعليها الوضوء فقط كلما نزل الدم منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.