2007-04-25 • فتوى رقم 13247
السلام عليكم
أنا أم لأطفال، تعطيني الدولة مبلغاً مالياً لأشتري لأولادي ما يلزمهم، لكني أدخره لهم، وعندما أخرج الزكاة الخاصة بهم؛ هل لي أن أساعد أمي من زكاة هذا المال دون علم زوجي، علماً أني لا أشتغل، وأمي تحتاج المساعدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويتولّى الولي إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير؛ وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير (دون البلوغ)، إلاّ الزروع فيجب في مال الصغير العشر منها أو نصف العشر، وكذلك زكاة الفطر عنهما، ويخرجها عنهما من مالهما وليهما.
ثم إن وجبت الزكاة فلا يعطى منها الأبوان ومن فوقهما (بما في ذلك الأجداد)؛ فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.