2007-04-08 • فتوى رقم 13312
ما مدى صحة شرعية العقيقة؟
وما هي تفاصيلها في القرآن والسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها الذي تذبح فيه: اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
وينبغي أن يكون الخروف أو الكبش قد أتم سنة من عمره، ولا يهم أن يكون ذكرا أو أنثى، ولا يهم أن يكون من الضأن أو الماعز.
ويجوز أن يعق بدل الشاة ببقرة عمرها سنتان فأكثر، أو ناقة عمرها خمس سنوات فأكثر، وتكفي البقرة والناقة عن سبعة، على خلاف الشاة فلا تكفي عن أكثر من واحد.
والعقيقة دم شكر لله تعالى، وليست صدقة، ولهذا فإن للعاق الخيار في التصرف بلحمها كما يرى، فله أكلها كلها أو التصدق بها كلها أو إهداؤها أو إهداء البعض والتصدق بالبعض وأكل الباقي، وله أن يولم عليها وليمة فيدعو الأصدقاء والفقراء وغيرهم بحسب المناسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.