2007-04-27 • فتوى رقم 13326
1- ما حكم الإسلام فى الاقتراض من البنك بفائدة، علماً أنه لا توجد بنوك إسلامية؟
2- ما حكم الزواج القائم على الشهود الثقات فقط، دون ولي ولا توثيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- لا يجوز أخذ قرض بفائدة، سواء وجدت البنوك الإسلامية أم لم توجد، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
2- الزواج غير المسجل رسميا لدي السلطات الرسمية في الدولة، صحيح إذا استوفى شروطه الشرعية؛ من الإيجاب والقبول ووجود شاهدين مسلمين سامعين للعقد فاهمين له؛ لأن التسجيل ليس شرطا في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، وهو ما يسمى بالزواج العرفي.
ولكن موافقة ولي الزوجة البالغة شرط عند بعض الفقهاء، وليس شرطا عند فقهاء آخرين ما دامت الزوجة عاقلة بالغة رشيدة، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء.
لكن الزواج العرفي غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.