2007-04-27 • فتوى رقم 13330
هل تجوز صلاة المرأة بدون جوارب، إذا كانت المرأة تصلي لوحدها ولا يراها أحد؟
وإن كانت الإجابة بلا، ما حكم الصلوات التي أديتها بدون علم بضرورة لبس الجوارب؟
وأيضا ما حكم صلاة المرأة الكبيرة التي لا تقتنع بلبس الجوارب أثناء الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فساقا المرأة ما فوق الكعبين عورة، لا يجوز ظهورهما أو لبس ما يشف عنهما أمام الرجال الأجانب عنها.
أما قدم المرأة ما دون الكعبين في الصلاة أو خارجها فمما اختلف الفقهاء فيه، فذهب البعض إلى أنها عورة، والبعض إلى أنها ليست بعورة، والبعض قال ظهر القدم عورة دون الأسفل منها.
والأفضل لبس الجوارب التي لا تشف مع اللباس الطويل خروجا من خلاف الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.