2007-04-27 • فتوى رقم 13375
أولاً: قمت بحصر الأموال لربوية التي بحوزتي بغرض التخلص منها، وأعطيت بعضاً منها لأقاربي، مثل الأخ والأخت وابن الخال. ما الحكم في ذلك؟
ثانيا: سممعت في إحدى القنوات فتوى عن الأموال الربوية التي أصبحت في يد صاحبها وتحت تصرفه، بأنه يجوز الاحتفاظ بها والاستفادة منها في حال التوبة وعدم العودة إلى أخذها من جديد، ما رأيكم في هذه الفتوى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ الفائدة من البنوك الربوية، فإن قبضها فعلى القابض أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وليس له الانتفاع بها في شيء، ففي الحديث :( وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.