2007-04-08 • فتوى رقم 13377
ما حكم التصوير من أجل الذكرى، مع العلم أن الصورة موجودة في ألبوم، وفي الكمبيوتر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في جواز التصوير الفوتوغرافي للإنسان لغير حاجة، فأجازه البعض مطلقاً، وأجازه البعض للضرورة والحاجة فقط، وأنا مع من يجيزه للضرورة والحاجة فقط، وأنت على الخيار في الاختيار.
كل هذا إذا لم يكن فيه كشف عورات، وإلا حرم لذلك، لما فيه من الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.