2007-04-27 • فتوى رقم 13378
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي زكاة مال، أخرجتها عن المال الذي وصل النصاب، وأعطي هذه الزكاة لعائلة مكونة من زوج وزوجة، وعدد من الأبناء، وأنا أقوم بإعطاء القيمة على دفعات لهذه العائلة، وذلك نظراً لأن رب العائلة لا ينفق على هذه العائلة، وهو يتعاطى الحشيش، وأخاف أن يستغل هذه الأموال في تعاطى الحشيش دون الصرف على العائلة؛ علماً بأنى أشترى مواد غذائية بهذا المال كلما احتاجت العائلة لذلك، فهل يجوز لي هذا، أم أن علي أن أدفع المال دفعة واحدة لهذه العائلة؟
أفيدونى، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج، ولا مانع من دفع الزكاة للفقير نقدا أو شراء بعض الحاجيات التي ينتفع منها؛ ويجب تنفيذ الأنفع من ذلك للفقير لا للدافع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.